اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
دمشق – اخبار سوريا والعالم- علياء حشمه
بهدف سرعة الإجراءات عند حل النزاعات التجارية التي قد تنشأ بين الافراد سواء الطبيعيين أو الاعتباريين وضمان سرية إجراءات التقاضي أجاز المشرع السوري اللجوء للتحكيم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري والدراسات القانونية ريمي الحاج أن القانون السوري رقم (4) لعام 2008 أجاز للأطراف المتنازعة اختيار المحكم الذي يرتضونه وتحديد المكان لعقد جلسات التحكيم و الزمان المطلوب لحل النزاع واختيار القانون الواجب التطبيق.
وتضمن القانون رقم (4) تأسيس مراكز خاصة تكون رديفة للمحاكم مرخصة من وزارة العدل وتكون أحكامها قطعية بعد اكساء حكمها صيغة التنفيذ وغير قابلة للطعن بمضمون الحكم المقضي به شرط التقيد بالشكليات القانونية.
وأشار الحاج يوسف إلى أن سورية انضمت للاتفاقيات الدولية للاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية (اتفاقية نيويورك عام 1958) المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة والذي تطلب من محاكم الدول المتعاقدة إعطاء تأثير اتفاقيات خاصة للتحكيم والاعتراف وإنفاذ قرارات التحكيم المحرز في الدول المتعاقدة الاخرى وهي الاتفاقية التأسيسية للتحكيم الدولي واعتماد قانون الاونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي عام (1985) لمساعدة الدول في تحديث قوانينها المتعلقة بإجراءات التحكيم لمراعاة السمات والاحتياجات الخاصة للتحكيم الدولي .
ورأى الحاج يوسف أن قانون التحكيم يعد من أهم القوانين التي تؤمن بيئة قانونية جاذبة للاستثمار وضامنة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لما له من مرونة وسرعة بالبت بالنزاعات.
ونوه الحاج يوسف الى ان التحكيم اقدم من القضاء وهو منتشر على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع فمثلا اعتمد التجار والصناعيين على اشخاص مثل شيخ الكار في حل مشاكلهم التجارية قبل الالتجاء للقضاء.
Discussion about this post